الترخيص الصناعي

​​​​​​يشمل الحصول على ترخيص لإقامة مشروع صناعي أو إضافة نشاط صناعي للترخيص الصناعي  أو إضافة فرع للترخيص الصناعي أو إجراء أي معاملات تتعلق بالترخيص الصناعي .

القانون المنظم: قانون رقم "81" لسنة 2006 بالموافقة على قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ​

الإجراءات:​​

  1. ​ يتقدم صاحب الطلب من خلال نظام سجلات عبر الرابط www.sijilat.bh​ بطلب للحصول على ترخيص لإقامة مشروع صناعي جديد أو إضافة نشاط صناعي للترخيص الصناعي أو إضافة فرع للترخيص الصناعي.
  2. ​قيام إدارة التنمية الصناعية بمراجعة الطلب وإصدار الموافقة المبدئية اللازمة عبر نظام سجلات خلال مدة أقصاها 5 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب واستيفاء جميع البيانات المطلوبة.
  3. على صاحب الطلب إدخال عنوان المنشأة عبر نظام سجلات ويقوم النظام بموجب ذلك بأخذ الموافقات المطلوبة من الجهات المعنية ذات العلاقة مثل شئون البلديات والبيئة والصحة وأي جهة أخرى معنية بالطلب بالمملكة.
  4. يصدر الترخيص​ الصناعي وفقاً للنموذج الخليجي الموحد ويكون صالحاً لمدة سنة ويخول صاحبه البدء في تنفيذ المشروع.

 ​

 

 

التعديل على الترخيص الصناعي

يشمل تغيير بعض معلومات الترخيص الصناعي مثل زيادة الطاقة الإنتاجية أو إضافة منتج على نفس الترخيص الصناعي.​

القانون المنظ​​م:​​​ قانون​ رقم "81" لسنة 2006 بالموافقة على قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

الإجراءات:

  1. ​​يتقدم صاحب المشروع الصناعي أو من يمثله بطلب عبر الرابط (www.Industry.bh) وذلك لزيادة الطاقة الإنتاجية أو إضافة منتج على نفس الترخيص الصناعي.
  2. تقوم إدارة التنمية الصناعية بتقييم الطلب وإصدار الموافقة المبدئية خلال 5 أيام عمل من تاريخ الطلب بشرط استيفاء جميع البيانات المطلوبة.
  3. على صاحب الطلب أخذ الموافقات المطلوبة عبر النظام الإلكتروني من الجهات المعنية ذات العلاقة مثل المجلس الأعلى للبيئة.
  4. ​يصدر الترخيص الصناعي وفقاً للنموذج الخليجي الموحد.​


شهادة البيع الحر

يشمل التقدم بطلب شهادة البيع الحر والتي تفيد بأن المنتجات المصنعة بحسب الترخيص الصناعي تباع وتتداول بحرية في الأسواق المحلية في مملكة البحرين.

    1. يتقدم صاحب المشروع الصناعي أو من يمثله  بطلب شهادة البيع الحر عبر نظام الخدمات الصناعية تحت قسم "الترخيص الصناعي" عبر الرابط (www.Industry.bh).
    2. تقوم إدارة التنمية الصناعية بتقييم الطلب وإصدار الشهادة في حال استيفاء جميع البيانات و الاشتراطات المطلوبة.
    3. في حال الموافقة، على صاحب الترخيص استلام شهادة البيع الحر من إدارة التنمية الصناعية وتكون صالحة لمدة سنتين.

 

طلب الغاز الطبيعي

يشمل التقدم بطلب تمرير طلب الغاز الطبيعي إلى وزارة النفط والبيئة.

            1. يتقدم صاحب المشروع الصناعي أو من يمثله بطلب تمرير طلب الغاز الطبيعي إلى وزارة النفط والبيئة عبر نظام الخدمات الصناعية تحت قسم "الترخيص الصناعي" عبر الرابط (www.Industry.bh).

            2. يقوم مقدم الطلب بتنزيل استمارة طلب الغاز الطبيعي، وملئها ثم تحميلها.

            3. تقوم إدارة التنمية الصناعية بمراجعة الطلب وفي حال استيفاء المعلومات المطلوبة تتم الموافقة على تمرير الطلب إلى وزارة النفط والبيئة للحصول على موافقتهم.